الحر العاملي

215

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

11 - من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم ، استحبّ ( 1 ) أن يعيد الغسل . [ 37 ] قال الصادق عليه السّلام : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ ، وأعد غسلك . 12 - أكل ما يحرم على المحرم كذلك . [ 38 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل . الخامس : في أنّ الإحرام لا ينعقد إلَّا بالتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها [ 39 ] قال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن يصلَّي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ ( 1 ) يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء . [ 40 ] وقال عليه السّلام في الرجل يقع على أهله بعد أن يعقد الإحرام ولم يلبّ : ليس عليه شيء . [ 41 ] وقال عليه السّلام : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة ، فقد أحرم . [ 42 ] وسئل عليه السّلام عمّن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ، قال : ليس عليه شيء .

--> ( 1 ) الأصل : يستحب [ 37 ] الوسائل 9 : 16 / 3 [ 38 ] الوسائل 9 : 16 / 1 [ 39 ] الوسائل 9 : 17 / 1 ( 1 ) ش : حتى [ 40 ] الوسائل 9 : 17 / 2 [ 41 ] الوسائل 9 : 17 / 5 [ 42 ] الوسائل 9 : 20 / 13